٧٠٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٧٠٤ - (وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ) أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لَا وُجُوبٍ، خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ (رَكْعَتَيْنِ) يَعْنِي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ صَلَاةِ فَرْضٍ أَوْ سُنَّةٍ فِي غَيْرِ وَقْتٍ مَكْرُوهٍ عِنْدَنَا، أَوْ طَوَافٍ (قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ) تَعْظِيمًا لِلْمَسْجِدِ، وَاسْتَثْنَى الْخَطِيبَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَوَقَعَ فِي الْمَشَارِقِ لِلصَّغَانِيِّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَقَّمَ لَهُ بِعَلَامَةِ (خ) فَوَهِمَ فِي مَوْضِعَيْنِ. قُلْتُ: الْمُرَادُ بِالْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ، أَنَّهُ نَسَبَ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْحَالُ أَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى أَبِي قَتَادَةَ، وَبِالثَّانِي أَنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى الْبُخَارِيِّ فَقَطْ، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الصَّحِيحَيْنِ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَالْأَرْبَعَةُ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَفِي رِوَايَةِ الْعُقَيْلِيِّ، وَابْنِ عَدِيٍّ، وَالْبَيْهَقِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: ( «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ بَيْتَهُ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُ مِنْ رَكْعَتَيْهِ فِي بَيْتِهِ خَيْرًا» ) وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» ، وَفِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute