للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَضْحَى، وَتَحْرِيمِ الزَّكَاةِ، وَإِبَاحَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ، وَلَا مَهْرٍ (وَغَيْرِهَا) .

قُلْنَا: كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَغَيْرِهِمَا، وَلَمْ يَخْرُجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْعُمُومَاتِ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) مِثْلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ (لَيْسَ) خِطَابًا لِمَنْ بَعْدَهُمْ. وَإِنَّمَا ثَبَتَ الْحُكْمُ بِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ إِجْمَاعٍ أَوْ نَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ.

خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ.

لَنَا: الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِلْمَعْدُومِينَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ.

وَأَيْضًا: إِذَا امْتَنَعَ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، فَالْمَعْدُومُ أَجْدَرُ.

ص - قَالُوا: لَوْ لَمْ يَكُنْ مُخَاطِبًا لَهُ - لَمْ يَكُنْ مُرْسَلًا إِلَيْهِ، وَالثَّانِيَةُ اتِّفَاقٌ.

وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْخِطَابُ الشِّفَاهِيُّ، بَلْ لِبَعْضٍ شَفَاهًا، وَلِبَعْضٍ بِنَصْبِ الْأَدِلَّةِ بِأَنَّ حُكْمَهُمْ كَحُكْمِ مَنْ شَافَهَهُمْ.

قَالُوا: الِاحْتِجَاجُ بِهِ دَلِيلُ التَّعْمِيمِ.

قُلْنَا: لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ حُكْمَهُ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ بِدَلِيلٍ آخَرَ جَمْعًا بَيْنَ

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>