للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الرَّازِيُّ: إِنْ كَانَ لِحَقِّ اللَّهِ.

لَنَا: أَنَّ الْعَبْدَ مِنَ النَّاسِ وَالْمُؤْمِنِينَ قَطْعًا. فَوَجَبَ دُخُولُهُ.

ص - قَالُوا: ثَبَتَ صَرْفُ مَنَافِعِهِ إِلَى سَيِّدِهِ. فَلَوْ خُوطِبَ بِصَرْفِهَا إِلَى غَيْرِهِ لَتَنَاقَضَ.

رُدَّ بِأَنَّهُ فِي غَيْرِ تَضَايُقِ الْعِبَادَاتِ، فَلَا تَنَاقُضَ.

قَالُوا: ثَبَتَ خُرُوجُهُ مِنْ خِطَابِ الْجِهَادِ وَالْحَجِّ وَالْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>