للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَخَبَرُ الْوَاحِدِ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ الرَّسُولَ بُعِثَ لِلْمَصَالِحِ، فَخَبَرُ الْوَاحِدِ تَفْصِيلٌ لَهَا. وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّحْسِينِ.

سَلَّمْنَا، [لَكِنَّهُ] لَمْ يَجُبْ فِي الْعَقْلِيَّاتِ، بَلْ أَوْلَى. سَلَّمْنَا [فَلَا نُسَلِّمُهُ] فِي الشَّرْعِيَّاتِ. سَلَّمْنَا وَغَايَتُهُ قِيَاسُ ظَنِّيٍّ فِي الْأُصُولِ.

ص - قَالُوا: صِدْقُهُ مُمْكِنٌ فَيَجِبُ احْتِيَاطًا. قُلْنَا: إِنْ كَانَ أَصْلُهُ الْمُتَوَاتِرُ فَضَعِيفٌ.

وَإِنْ كَانَ الْمُفْتِي فَالْمُفْتِي خَاصٌّ وَهَذَا عَامٌّ. سَلَّمْنَا لَكِنَّهُ قِيَاسٌ شَرْعِيٌّ.

ص - قَالُوا: لَوْ لَمْ يَجِبْ، لَخَلَتْ وَقَائِعُ. وَرُدَّ بِمَنْعِ الثَّانِيَةِ.

سَلَّمْنَا، لَكِنَّ الْحُكْمَ: النَّفْيُ، وَهُوَ مُدْرَكٌ شَرْعِيٌّ بَعْدَ الشَّرْعِ.

ص - أَمَّا الشَّرَائِطُ: فَمِنْهَا: الْبُلُوغُ ; لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ، لِعِلْمِهِ بِعَدَمِ التَّكْلِيفِ. وَإِجْمَاعُ الْمَدِينَةِ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، فِي الْمَاءِ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمْ، مُسْتَثْنًى ; لِكَثْرَةِ الْجِنَايَةِ بَيْنَهُمْ مُنْفَرِدِينَ.

وَالرِّوَايَةُ بَعْدَهُ وَالسَّمَاعُ قَبْلَهُ مَقْبُولَةٌ، كَالشَّهَادَةِ. وَلِقَبُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَغَيْرِهِمْ فِي مِثْلِهِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>