للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثْلَ: فَلَوْلَا نَفَرَ لِقَوْلِهِ: لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ، إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ. وَفِيهِ بُعْدٌ.

ص - قَالُوا: وَلَا تَقْفُ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَيَلْزَمُهُمْ أَنْ لَا يَمْنَعُوهُ إِلَّا بِقَاطِعٍ.

ص - قَالُوا: تَوَقَّفَ رَسُولُ اللَّهِ [- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ حَتَّى أَخْبَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

قُلْنَا: غَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ. وَإِنْ سُلِّمَ - فَإِنَّمَا تَوَقَّفَ لِلرِّيبَةِ بِالِانْفِرَادِ، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْغَلَطِ، وَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِي مِثْلِهِ.

ص - أَبُو الْحُسَيْنِ: الْعَمَلُ بِالظَّنِّ فِي تَفَاصِيلِ الْمَعْلُومِ الْأَصْلِ وَاجِبٌ عَقْلًا، كَالْعَدْلِ فِي مَضَرَّةِ شَيْءٍ، وَضَعْفِ حَائِطٍ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>