للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

ش - هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ، وَهُوَ مَا يَكُونُ الدَّلِيلُ دَالًّا عَلَى وُجُوبِ تَأَسِّي الْأُمَّةِ بِهِ، وَلَمْ يَدُلَّ عَلَى تَكَرُّرِ الْفِعْلِ فِي حَقِّهِ.

فَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ خَاصًّا بِهِ، وَتَأَخَّرَ عَنِ الْفِعْلِ، فَلَا مُعَارَضَةَ. أَمَّا فِي حَقِّهِ ; فَلِعَدَمِ تَكْرَارِ الْفِعْلِ. وَأَمَّا فِي حَقِّ الْأُمَّةِ ; فَلِعَدَمِ تَكْرَارِ الْفِعْلِ. وَأَمَّا فِي حَقِّ الْأُمَّةِ ; فَلِعَدَمِ تَوَارُدِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ.

وَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ، فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ لِلْقَوْلِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْإِتْيَانِ بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ. وَفِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ.

وَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ، فَالْمَذَاهِبُ الثَّلَاثَةُ. وَالْمُخْتَارُ: الْوَقْفُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>