للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

ش - هَذَا دَلِيلٌ آخَرُ لِلْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَكُونُ مُكَلَّفًا بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ حَالَةَ الْكُفْرِ.

تَوْجِيهُهُ أَنْ يُقَالَ: لَوْ صَحَّ تَكْلِيفُ الْكَافِرِ بِالصَّلَاةِ مَثَلًا حَالَةَ الْكُفْرِ لَأَمْكَنَ الِامْتِثَالُ، وَإِلَّا يَلْزَمُ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ. وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.

بَيَانُ انْتِفَاءِ التَّالِي أَنَّ الِامْتِثَالَ إِمَّا حَالَةَ الْكُفْرِ وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ لِعَدَمِ حُصُولِ شَرْطِهِ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ، أَوْ بَعْدَ الْكُفْرِ، وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ أَيْضًا لِسُقُوطِ الْوُجُوبِ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وِفَاقًا.

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الِامْتِثَالَ بَعْدَ الْكُفْرِ مُمْتَنِعٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسَلِّمَ وَيَفْعَلَ كَالْمُحْدِثِ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ، وَيَفْعَلُ.

ش - وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالْمَشْرُوطِ

<<  <  ج: ص:  >  >>