للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

الثَّانِي: الِاصْطِلَاحِيُّ مُطْلَقًا. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي هَاشِمٍ وَأَتْبَاعِهِ. فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الْأَلْفَاظَ وَضَعَهَا الْبَشَرُ وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ، ثُمَّ حَصَلَ تَعْرِيفُ الْبَاقِينَ بِالْإِشَارَاتِ، وَالْقَرَائِنِ، وَالتَّرْدِيدِ - وَهُوَ التَّكْرَارُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى - كَمَا حَصَلَ تَعْرِيفُ الْأَطْفَالِ بِالْإِشَارَاتِ وَالْقَرَائِنِ وَالتَّرْدِيدِ.

الثَّالِثُ: تَوْقِيفِيٌّ بَعْضُهُ وَالْبَاقِي مُحْتَمَلٌ لِأَنْ يَكُونَ تَوْقِيفِيًّا أَوِ اصْطِلَاحِيًّا. وَهُوَ مَذْهَبُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَائِينِيِّ ; فَإِنَّهُ قَالَ: الْقَدْرُ الَّذِي وَقَعَ بِهِ التَّنْبِيهُ عَلَى الِاصْطِلَاحِ تَوْقِيفِيٌّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. وَالْبَاقِي يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَوْقِيفِيًّا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اصْطِلَاحِيًّا.

وَالرَّابِعُ: عَكْسُ هَذَا. وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْمَذْهَبِ تَمَسُّكٌ مُعْتَدٌّ بِهِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَتَعَرَّضِ الْمُصَنِّفُ لَهُ.

وَالْخَامِسُ: التَّوَقُّفُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْقَاضِي وَأَتْبَاعِهِ. فَإِنَّهُمْ قَالُوا: جَمِيعُ ذَلِكَ مُمْكِنٌ لِذَاتِهِ وَالدَّلَائِلُ مُتَعَارِضَةٌ، وَلَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهَا عَلَى الْبَاقِي تَرْجِيحًا يُفِيدُ الْقَطْعَ، فَلَمْ يَحْصُلِ الْجَزْمُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا. وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ [التَّوَقُّفِ] .

<<  <  ج: ص:  >  >>