للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ. فَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ: " «لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ» ".

ص - قَالُوا: الْقُدْرَةُ عَلَى الْعِلْمِ تَمْنَعُ الِاجْتِهَادَ.

قُلْنَا: ثَبَتَ الْخِيَرَةُ بِالدَّلِيلِ.

قَالُوا: كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ.

قُلْنَا: صَحِيحٌ، فَأَيْنَ مَنْعُهُمْ؟

ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْمُصِيبَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ.

وَأَنَّ النَّافِيَ مِلَّةَ الْإِسْلَامِ مُخْطِئٌ، آثِمٌ، كَافِرٌ، اجْتَهَدَ أَوْ لَمْ يَجْتَهِدْ.

وَقَالَ الْجَاحِظُ: لَا إِثْمَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ، بِخِلَافِ الْمُعَانِدِ.

وَزَادَ الْعَنْبَرِيُّ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِي الْعَقْلِيَّاتِ مُصِيبٌ.

لَنَا: إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَوْ كَانُوا غَيْرَ آثِمِينَ، لَمَا سَاغَ ذَلِكَ.

وَاسْتَدَلَّ بِالظَّوَاهِرِ.

وَأُجِيبَ بِاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ.

ص - قَالُوا: تَكْلِيفُهُمْ بِنَقِيضِ اجْتِهَادِهِمْ مُمْتَنِعٌ عَقْلًا وَسَمْعًا ; لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يُطَاقُ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ كَلَّفَهُمُ الْإِسْلَامَ وَهُوَ مِنَ الْمُتَأَتِّي الْمُعْتَادِ، فَلَيْسَ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ فِي شَيْءٍ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْقَطْعُ لَا إِثْمَ عَلَى مُجْتَهِدٍ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ اجْتِهَادِيٍّ، وَذَهَبَ بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ وَالْأَصَمُّ إِلَى تَأْثِيمِ الْمُخْطِئِ.

لَنَا: الْعِلْمُ بِالتَّوَاتُرِ بِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ الْمُتَكَرِّرِ الشَّائِعِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلَا تَأْثِيمٍ لِمُعَيَّنٍ وَلَا مُبْهَمٍ.

وَالْقَطْعُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِثْمٌ، لَقَضَتِ الْعَادَةُ بِذِكْرِهِ.

وَاعْتُرِضَ كَالْقِيَاسِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>