للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ، كَالتَّفَاوُتِ فِي الْمُتَوَسَّلِ إِلَيْهِ، فَيَظُنُّ الْمُسْتَدِلُّ أَنَّ مَأْخَذَ عَدَمِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عِنْدَ الْخَصْمِ تَفَاوُتُ الْوَسِيلَةِ. فَيُرَدُّ الْقَوْلُ بِالْمُوجِبِ بِأَنْ يَقُولَ الْمُعْتَرِضُ بِمُوجِبِ الدَّلِيلِ، وَهُوَ أَنَّ التَّفَاوُتَ فِي الْوَسِيلَةِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ عِنْدِي أَيْضًا، وَلَكِنْ لَمْ يَلْزَمْ وُجُوبُ الْقِصَاصِ ; إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ إِبْطَالِ مَانِعٍ انْتِفَاءُ الْمَوَانِعِ وَوُجُودُ الشَّرَائِطِ وَوُجُودُ الْمُقْتَضِي، وَوُجُوبُ الْقِصَاصِ يَتَوَقَّفُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُعْتَرِضَ مُصَدَّقٌ فِي مَذْهَبِهِ بِأَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُسْتَدِلُّ لَيْسَ مَأْخَذَ الْمُعْتَرِضِ، فَإِنَّهُ أَعْرَفُ بِمَذْهَبِهِ وَمَذْهَبِ إِمَامِهِ. وَقِيلَ: لَا يُصَدَّقُ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ مَأْخَذُهُ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ مَأْخَذَ الْمُعْتَرِضِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقُولُ بِهِ لِلْعِنَادِ.

وَأَكْثَرُ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ كَذَلِكَ، أَيْ يَكُونُ مِنْ بَابِ غَلَطِ الْمَأْخَذِ لِخَفَاءِ الْمَأْخَذِ، فَإِنَّ مُدْرَكَ حُكْمِ الْمُجْتَهِدِ كَثِيرًا مَا يَخْفَى، بِخِلَافِ مَحَلِّ الْخِلَافِ، وَالْحُكْمُ هُوَ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى. وَلِهَذَا يَشْتَرِكُ الْعَوَّامُ مَعَ الْخَوَاصِّ فِي مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ دُونَ الْمَدَارِكِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَذْكُرَ الْمُسْتَدِلُّ كُبْرَى الْقِيَاسِ وَيَسْكُتَ عَنِ الصُّغْرَى، وَالْحَالُ أَنَّ الصُّغْرَى غَيْرُ مَشْهُورَةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>