وَلَوْ سُلِّمَ، فَلَيْسَتْ وُجُودِيَّةً ; لِاسْتِحَالَةِ قِيَامِ الْمَعْنَى بِالْمَعْنِيِّ.
قَالُوا: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ كُلِّ جُزْءٍ عِلَّةً لِعَدَمِ صِفَةِ الْعِلِّيَّةِ; لِانْتِفَائِهَا بِعَدَمِهِ، وَيَلْزَمُ نَقْضُهَا بِعَدَمٍ ثَانٍ بَعْدَ أَوَّلَ ; لِاسْتِحَالَةِ تَجَدُّدِ عَدَمِ الْعَدَمِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ عَدَمَ الْجُزْءِ عَدَمُ شَرْطِ الْعِلِّيَّةِ، وَلَوْ سُلِّمَ، فَهُوَ كَالْبَوْلِ بَعْدَ اللَّمْسِ وَعَكْسِهِ. وَوَجْهُهُ أَنَّهَا عَلَامَاتٌ، فَلَا بُعْدَ فِي اجْتِمَاعِهَا ضَرْبَةً وَمُتَرَتِّبَةً، فَيَجِبُ ذَلِكَ.
ص - وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِالْأَصْلِ، وَلَا انْتِفَاءُ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِ صَحَابِيٍّ، وَلَا الْقَطْعُ بِهَا فِي الْفَرْعِ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الثَّلَاثَةِ،
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute