ص (الْمَنْطُوقُ) وَالْمَفْهُومُ
الدَّلَالَةُ مَنْطُوقٌ، وَهُوَ: مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ، وَالْمَفْهُومُ، بِخِلَافِهِ، أَيْ لَا فِي مَحَلِّ النُّطْقِ.
وَالْأَوَّلُ صَرِيحٌ، وَهُوَ: مَا وُضِعَ اللَّفْظُ لَهُ.
وَغَيْرُ الصَّرِيحِ، بِخِلَافِهِ، وَهُوَ: مَا يَلْزَمُ عَنْهُ.
فَإِنْ قَصَدَ وَتَوَقَّفَ الصِّدْقُ أَوِ الصِّحَّةُ الْعَقْلِيَّةُ أَوِ الشَّرْعِيَّةُ عَلَيْهِ فَـ " دَلَالَةُ اقْتِضَاءٍ ". مِثْلَ: " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيَ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ ".
{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢] وَأَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي عَلَى أَلْفٍ، لِاسْتِدْعَائِهِ تَقْدِيرَ الْمِلْكِ، لِتَوَقُّفِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ.
وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ وَاقْتَرَنَ بِحُكْمٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِتَعْلِيلِهِ - كَانَ بَعِيدًا فَـ " تَنْبِيهٌ وَإِيمَاءٌ " كَمَا سَيَأْتِي.
وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ فَـ " دَلَالَةُ إِشَارَةٍ ".
مِثْلَ -: " «النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ. قِيلَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِهِنَّ؟ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: تَمْكُثُ إِحْدَاهُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي» "؛ فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بَيَانَ أَكْثَرِ
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute