. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
قِيلَ: يَدْخُلُ فِي الْحَدِّ: الْمُئَوَّلُ أَيْضًا ; فَإِنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَرْجُوحِ لَيْسَتْ مُتَّضِحَةً.
أُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُئَوَّلَ صُدِّقَ عَلَيْهِ أَنَّ دَلَالَتَهُ مُتَّضِحَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنَى الرَّاجِحِ.
وَرُدَّ هَذَا الْجَوَابُ بِأَنَّهُ غَيْرٌ دَاخِلٍ تَحْتَ الْحَدِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ; لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ، وَدَاخِلٌ تَحْتَهُ مِنَ الْوَجْهِ الْآخَرِ الَّذِي بِهِ كَانَ مُئَوَّلًا.
وَهَذَا الرَّدُّ غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّ الْمُجْمَلَ: مَا لَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ أَصْلًا وَالْمُئَوَّلُ يَتَّضِحُ دَلَالَتُهُ فِي الْجُمْلَةِ ; لِأَنَّ دَلَالَتَهُ مُتَّضِحَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنَى الرَّاجِحِ، فَلَا يَكُونُ دَاخِلًا تَحْتَ الْحَدِّ.
وَقِيلَ فِي تَعْرِيفِ الْمُجْمَلِ أَيْضًا إِنَّهُ: اللَّفْظُ الَّذِي لَا يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ شَيْءٌ.
وَهَذَا الْحَدُّ غَيْرُ مُطَّرِدٍ ; لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْمُهْمَلِ ; لِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ شَيْءٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُجْمَلٍ.
وَكَذَا يَصْدُقُ عَلَى الْمُسْتَحِيلِ ; إِذْ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ شَيْءٌ ; لِأَنَّ مَدْلُولَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، مَعَ أَنَّ الْمُسْتَحِيلَ لَيْسَ بِمُجْمَلٍ.
وَهَذَا الْحَدُّ أَيْضًا غَيْرُ مُنْعَكِسٍ ; فَإِنَّ الْمُجْمَلَ قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ شَيْءٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِجَوَازِ فَهْمِ أَحَدِ مَحَامِلِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَأَحَدُ الْمَحَامِلِ شَيْءٌ - فَيَصْدُقُ الْمَحْدُودُ دُونَ الْحَدِّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute