للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[(٦) باب القضاء فيما يدفع إلى الغسال]

٢٩٦٨ - قال مالك: فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى الصباغ ثَوْبًا يَصْبُغُهُ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَمْ آمُرْكَ بِهَذَا الصِّبْغِ؟ وَقَالَ الْصباغ: بَلْ أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ، إِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ، وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَالصّبَاغُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَيَحْلِفُونَ في ذَلِكَ، إِلَاّ أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لَا يُسْتَعْمَلُونَ مِثْلِهِ، فَلَا يَجُوزُ قَوْلَهُمْ فِي ذَلِكَ، فيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ، فَإِنْ َأَبَى حُلِّفَ الصَّبَّاغُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>