للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٠٦٩ - وَكُلُّ مَنْ تَرَكَ وَلَدًا ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى، أَوْ ابْن ابُنٍ ذَكَرًا، فَإِنَّهُ لَمْ يَرِثْ كَلَالَة، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةً أَوْ ابْنَتَيْنِ، فَإِنَّ الابْنَتَيْنِ لَيْسَ بِكَلَالَةٍ، وَلَكِنِ الَّذِي وَرثَ مَعَهَا كَلَالَةٍ إِذَا كَانَ عَصَبَة مِنْ غَيْرِ وَلَدٍ، أَوْ وَلَد وَلَدٍ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْجَدِّ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَمْ يُوَرَّثْ كَلَالَة، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ هُوَ كَلَالَةٌ، لأَنَّ الإِخْوَةَ لِلأَبِ يَورِثُونَ مَعَ الجَدِّ.

تمت بالخير

<<  <  ج: ص: