للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ: عن ابْنَ شِهَابٍ أنه قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو وْلِي الْمَقْتُولِ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً , إِلَاّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ نْفُسٍ مِنْهَا.....

<<  <  ج: ص:  >  >>