للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن لَه حَقُّ ماءٍ يَجرِي على سَطحِ جارِه، لَمْ يَجُزْ لجارِهِ تعليَةُ سطحِه؛ ليمنَعَ جَريَ المَاءِ.

وحرُمَ على الجَارِ أن يُحدِثَ بمِلكِه ما يَضُرُّ بجَارِه، كحمَّامٍ، وكَنيفٍ،

ومتى زالَ البنيانُ أو الخشبُ، فله إعادتُه؛ لأنَّه استحقَّ إبقاءَهُ بعِوضٍ، سواءٌ زالَ لسقوطه (١)، أو لسقوطِ الحائطِ، أو لغيرِ ذلك. ورجعَ بأجرةِ مدَّةِ زوالِه عن البيتِ - في أثناءِ مدَّةِ الإجارةِ - سقوطًا لا يعودُ. قالَهُ في "المغني" (٢).

ولربِّ البيتِ الصلحُ على إزالةِ العُلْوِ عن البيتِ، أو الصلحُ على عدمِ عودِه بعدَ أنْ انهدمَ. قال العلَّامةُ الشيخُ منصورٌ في "شرحه" على "المنتهى" (٣): قلتُ: وعلى قياسِه: الحاكورةُ (٤) المشهورةُ في الأوقافِ. فليس لجهةِ الوقفِ إلا أجرةُ المثلِ، كما هو العُرْفُ فيها.

"فائدةٌ": له تعليةُ بنائِه، ولو أفضَى إلى سدِّ الفضاءِ عن جارِه. قالَهُ شيخُ الإسلامِ الشيخُ تقيُّ الدينِ (٥).

(ومَنْ له حقُّ ماءٍ يجري على سطحِ جارِه، لم يَجزْ لجارِه تعليةُ سطحِه؛ ليمنعَ جريَ الماءِ) على سطحِه؛ لما فيه من إبطالِ حقِّ جارِه.

(وحَرُمَ على الجارِ أنْ يُحدِثَ بملكِه ما يَضُرُّ بجارِه، كحمَّامٍ) يتأذَّى جارُه بدُخانِه، أو ينضرُّ حائطُه بمائِه. ومثلُه: مطبخُ سُكَّرٍ (وكنيفٍ) أو بالوَعةٍ يتأذَّى جارُه


(١) في الأصل: "سقوطه".
(٢) "المغني" (٧/ ٣٩)، وانظر "كشاف القناع" (٨/ ٣٠١).
(٣) "دقائق أولي النهى" (٣/ ٤٢٥)، "حواشي الإقناع" (١/ ٥٧٣).
(٤) الحاكورة: أرض تحبس لزرع الأشجار قرب الدور. "المعجم الوسيط": (حكر).
(٥) "الاختيارات" ص (١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>