للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ تعذَّرَ حصُولُه، خُيِّر ربُّ المُسلَمِ بينَ صَبرٍ، أو فَسخٍ، ويرجِعُ برأسِ مالِه، أو بدَلِه إن تعذَّرَ.

ويصحُّ بيعُ دَينٍ مستقِرٍّ، من ثمنٍ وقرضٍ، وأجرةٍ استُوفيَ نفعُها، ونحوِها، لمدينٍ فقط، بشرطِ قبضِ عِوضِه قبلَ التفرُّقِ من المجلسِ.

وعدمُ صحةِ بيعِ الدينِ لغيرِ مَنْ هو عليه؛ لعدمِ القدرة على تسليمِه، أشبَه الرقيقَ الآبقِ.

ولا يصحُّ بيعُ غير مستقرٍّ، كدينِ كتابةٍ، وأجرةٍ قبلِ استيفاءِ نفعِها.

ومن استحقَّ على غريمِه مثلَ ما لَهُ عليه قدرًا وصفةً، حالَّيْن، أو مؤجَّلَيْنِ أجلًا واحدًا، تساقطا؛ لاستوائِهما، أو أُسقطَ الأقلُّ من الأكثرِ إنْ تفاوتا. هذا إذا كان أحدُ الدَّينَينِ، أو هما غيرَ سلَمٍ، أو كانَ لمْ يتعلَّقْ به حقٌّ، كرهنٍ بيعَ لربِّ الدَّينِ ليُقضى به دينٌ آخر، فإنَّه لا يقاصَصُ بذلك؛ لتعلُّقِ حقِّ الغيرِ به. وكذا عينٌ لمفلسٍ، تعلَّقَ به غرماؤُه.

ومَنْ دفعَ دَينًا نَوىَ به وفاءَ دَينِه، برِئَ، وإلا فمتبرِّعٌ؛ لعدمِ النيَّةِ. وما ذكروه في الأصولِ: أنَّ ردَّ الأمانةِ وقضاءَ الدَّينِ واجبٌ لا يحتاجُ إلى النيةِ، أي: نيةِ التقرُّبِ. وتكفي نيةُ حاكمٍ في وفائِه قهْرًا من مديونٍ؛ لامتناعِه، أو مع غيبتِه؛ لقيامِه مقامَه.

ومَنْ عليه دَينٌ لا يعلمُ به ربُّه، وجَبَ عليه إعلامُه به (١).

(وإنْ تعذَّرَ حصولُه) أي: حصول السَّلَمِ، أو تعذَّرَ بعضه؛ بأنْ لمْ يوجدْ (خُيِّرَ ربُّ المسلَم) (٢) فيه (بين) أنْ بـ (صبرَ) لحصولِه، (أو) بين أن بـ (فسخَ) العقدَ فيما تقدَّمَ حصوله (ويرجعَ بـ) ما دفعَه من (رأسِ مالِه، أو) أن يرجعَ بـ (بدلِه إنْ تعذَّرَ)


(١) انظر "مسلك الراغب" (٢/ ٤٨٢).
(٢) في الأصل: "السلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>