للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسَقَطَ التَّطوُّعُ.

وسُنَّ له الأكلُ مِنْ هَديهِ التَّطوُّعِ، ومِنْ أُضحِيَتِه ولو واجِبَةً.

فلا يسقطُ الذبحُ بفواتِ وقْتِهِ، كما لو ذبحَهَا في وقتِها ولمْ يفرِّقُها حتى خرجَ (وسقَطَ التطوُّعُ) بخروجِ وقتِه؛ لأنَّه سُنَّةٌ فاتَ محلُّها، فلو ذبحَهُ وتصدَّقَ به، كان لحمًا تصدَّق به لا أضحيةً.

(وسُنَّ له الأكلُ) والتفرقةُ (من هدْيِهِ التطوُّعِ) لقولِهِ تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} [البَقَرَة: ٥٨]. وأقلُّ أحوالِ الأمرِ الاستحبابُ. وقال جابرٌ: كنَّا لا نأكُلُ من بُدْنِنَا فوقَ ثلاثٍ، فرخَّصَ لنا النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: "كلُّوا وتَزَوَّدُوا". فأكلْنَا وتَزَوَّدْنا. رواه البخاريُّ (١).

والمُستحبُّ أكلُ اليسيرِ، لحديث جابرٍ: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمرَ من كلِّ بَدَنةٍ ببِضْعَةٍ، فجُعِلَتْ في قِدْرٍ، فأكلْنَا منها، وحَسَيْنا من مَرَقِها (٢). ولأنَّه نُسُكٌ فاستُحِبَّ الأكلُ منه.

(و) سُنَّ له الأكلُ (من أُضحيتِهِ ولو واجبةً) قال في "الإنصاف" (٣): ويُستحبُّ أنْ يتصدَّقَ بأفضلِها، ويهديَ الوسَطَ، ويأكلَ الأدْوَنَ. قالَهُ في "المستوعب"، و"التلخيص"، وغيرِهما. وظاهرُ كلامِ أكثرِ الأصحابِ: الإطلاقُ. وكان من شعارِ السلفِ تناولُ لقمةٍ من الأُضحيةِ من كبدِها أو غيرِها، تبرُّكًا. قالَهُ في "التلخيص" وغيرِه.


(١) أخرجه البخاري (١٧١٩).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣١٥٨)، وصححه الألباني. ومعناه عند مسلم (١٢١٨).
(٣) "الإنصاف" (٩/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>