للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ماتَ وعليهِ زكاةٌ، أخِذَت من تَرِكَتهِ.

بمَحضَرٍ مِنَ الصَّحابةِ، فدلَّ على اتفاقِهم عليه؛ حيثُ لم يُنكرُوه. ولأنَّ الزكاةَ وجَبَت مواساةً للفقراءِ، وشُكرًا لنعمةِ الغِنَى. وحاجةُ المَدينِ لوفاءِ دَينِه كحاجةِ الفقيرِ أو أشدَّ. وليس مِنَ الحِكمةِ تعطيلُ حاجةِ المالكِ؛ لدفعِ حاجةِ غيرِه.

(ومَن ماتَ وعليه زكاةٌ، أُخِذَت مِن تركَتِه) نصًّا، ولو لم يُوصِ به، كالعُشرِ؛ لقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "فدَين اللهِ أحقُّ بالقضاءِ" (١). وفاقًا للأئمَّةِ الثلاثةِ، ولأنَّ الزكاةَ حقٌّ واجبٌ تصحُّ الوصيَّةُ به، فلم يسقُطْ بالموتِ، كدَينِ الآدميِّ.

* * *


(١) أخرجه مسلم (١١٤٨) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>