للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجبُ أن يَستَقبِلَ به القبلَةَ، ويُسنُّ عَلَى جَنبِه الأيمَنِ.

ويحرُم دفنُ غيرِه عليه، أو معَه، إلَّا لضَرورَةٍ.

وسُنَّ حثوُ الترابِ عليه ثلاثًا، ثمَّ يُهالُ.

واستحَبَّ الأكثرُ تلقينَهُ بعدَ الدَّفْنِ.

(ويجبُ أن يَستقبلَ به) أي: الميتِ (القبلةَ) لقولِه عليه السلامُ في الكعبةِ: "قِبلتَكم أَحياءً وأمواتًا" (١). ولأنَّه طريقةُ المسلمين بنقلِ الخلَف عنِ السَّلَفِ.

وينبغي أن يُدنَى منَ الحائطِ، لئلَّا ينكبَّ على وجهِهِ، وأن يُسنَدَ مِن ورائِه بتُرابٍ، لئلَّا ينقلِبَ. ويُتعاهَدُ خِلالُ اللَّبِنِ بسدِّه بالمدَرِ ونحوِه، ثمَّ يُطيَّنُ فوقَه.

(ويُسنَّ على جنبِه الأيمنِ) لأنَّه يُشبِهُ النَّائمَ.

(ويحرُمُ دفنُ غيرِه عليه) أي: ميتٍ آخرَ (أو معَهُ) أي: يحرُمُ الدَّفنُ معه في لحدٍ واحدٍ؛ لأنَّه عليه السلامُ كان يدفِنُ كلَّ ميتٍ بقبرٍ. ولا فرقَ بينَ المحارمِ وغيرِهم (إلَّا لضرورةٍ) أو حاجةٍ، ككثرةِ الموتَى بقتلٍ، أو غيرِه، فيجوزُ دفنُ اثنين فأكثرَ، في قبرٍ واحدٍ؛ للعُذرِ. وسُنَّ حجزٌ بينَهما بترابٍ يفصلُ بينَهما، ولا يكفي الكفنُ.

(وسُنَّ حثوُ الترابِ عليه) أي: الميتِ (ثلاثًا) باليدِ (ثمَّ يُهالُ) عليه الترابُ (٢)؛ لحديثِ أبي هريرةَ قال فيه: فحثَى عليه مِن قِبَلِ رأسِه ثلاثًا. رواهُ ابنُ ماجَه (٣).

(واستحبَّ الأكثرُ تلقينَه بعدَ الدَّفْنِ) أي: الميتِ؛ لحديثِ أبي أمامةَ الباهليِّ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ماتَ أحدُكم، فسوَّيتُم عليه التُّرابَ، فليقُمْ


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٧٧) من حديث عبيد بن عمير عن أبيه. وحسنه الألباني.
(٢) في الأصل: "السلام". والمثبت من "دقائق أولى النهى" ٢/ ١٣٩.
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٥٦٥)، وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>