للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأفضلُ: ثِقةٌ عَارفٌ بأحكَامِ الغَسْلِ. والأَولى به وصيُّهُ العَدلُ.

وإذا شَرَعَ في غَسلِهِ، سَتَر عورَتَه وُجُوبًا،

وفي "الانتصار": يكفي إنْ عَلِمَ. وكذا في "تعليق" القاضي، واحتجَّ بغَسْلِهم لحنظلَةَ (١)، وبغَسْلِهم لآدمَ عليه السَّلام (٢)، وبأنَّ سعدًا لما ماتَ، أسرعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في المشي إليه، فقيلَ له؟ فقال: "خشيتُ أن تسبِقَنا الملائكةُ إلى غَسلِه، كما سبقتْنا إلى حنظلةَ" (٣). قال في "الفروع": ويتوجه في مسلمي الجنِّ كذلك وأَوْلى؛ لتكليفِهم.

(والأفضلُ) أنْ يُختارَ لغَسلِه (ثقةٌ عارفٌ بأحكامِ الغَسْلِ) احتياطًا له. (والأَوْلى به) أي: بغَسْل الميتِ (وصيُّه العدلُ) لأنَّ أبا بكرٍ أوْصى أن تغسلَهُ امرأتُه أسماءُ (٤). وأنسٌ أوصى أنْ يغسلَه محمدُ بنُ سيرينَ (٥). ولأنَّه حقٌّ للميتِ، فقُدِّمَ فيه وصيُّه على غيرِه.

(وإذا شرَعَ في غَسْلِه سترَ عورتَه) أي: الميتِ (وجوبًا) لحديثِ عليٍّ: "لا تُبْرِزْ فخِذَكَ، ولا تنظرْ إلى فخذِ حيٍّ ولا ميِّتٍ". رواه أبو داودَ (٦). وهذا فيمَنْ له سبعُ


(١) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١٥/ ٤٩٥) من حديث ابن الزبير. وصححه الألباني في "الإرواء" (٧١٣).
(٢) أخرجه الطالسي (٥٥١) من حديث أبي بن كعب مرفوعاً. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٨٧٢).
(٣) أخرجه ابن سعد (٣/ ٤٢٨) من حديث محمود بن لبيد. وصححه الألباني في "الصحيحة" (١١٥٨).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٠٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٥).
(٥) أخرجه ابن سعد (٧/ ١٩).
(٦) أخرجه أبو داودَ (٣١٤٢) قال الألباني: ضعيف جداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>