للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو انغمسَتْ فيه كلُّ يدِ المسلمِ المكلَّف، النائمِ ليلًا نومًا ينقض الوضوءَ، قَبلَ غسلِها ثلاثًا

(أو انغمسَتْ فيه) أي: في الماءِ القليلِ (كُلُّ يدِ المسلمِ المكلَّفِ، النائمِ ليلًا، نومًا ينقضُ الوضوءَ، قبلَ غسلِها ثلاثًا) هو مَعطوفٌ على قولِهِ: "قليلًا واستُعمِلَ (١) " فلا يَسلبُه غَمسُ بعضِها فيه. والمرادُ باليدِ هنا: إلى الكُوعِ؛ لأنَّه المفهومُ عندَ الإطلاقِ في لغةِ العربِ. والإجماعُ على ذلك في قولِه تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨].

ولم يفرَّقْ بين كونِ اليدِ نوى غسلَها بالغمسِ أو الحصولِ، أو لا؛ لعمومِ الخبرِ. وقوله (٢): "ثلاثًا" فلا يَكفِي مرَّةً، أو مرَّتَين.

وخُصَّ الحكمُ بالمسلمِ المكلَّفِ؛ لأنَّ الصحابةَ المكلَّفين همُ المخاطبون بذلك. وبنومِ الليلِ: من قولِه: "باتت" والمبيتُ لا يكونُ إلَّا بالليلِ. وخُصَّ النومُ بما ينقضُ؛ لأنَّ غيرَهُ لا أثرَ لَهُ.

والأصلُ في ذلك حديثُ: "إذا استيقظَ أحدُكم من نومِهِ فليغسلْ يديه قبلَ أن يُدخِلَها في الإناءِ ثلاثًا، فإنَّ أحدَكم لا يدري أين باتتْ يدُهُ". رواه الشيخان (٣)، إلَّا أنَّ البخاريَّ لمْ يذكرْ "ثلاثًا".

والمرادُ بالليلِ: إلى طلوعِ الفَجرِ. وخُصَّ الحكمُ بنومِ الليلِ؛ لأنَّه يطولُ، فيكونُ احتمال إصابةِ النجاسةِ.


(١) في الأصل: "وقليل استعمل".
(٢) أي: في الخبر.
(٣) أخرجه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>