للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحرُّ أولى مِن العبدِ.

والحاضرُ، والبصيِرُ، والمتوضِّئُ، أَولى من ضِدِّهِم.

وتكرهُ إمامةُ غيرِ الأَولى بلا إذنِه.

مسجدٌ يصلِّي فيه مولًى له، فصلَّى ابنُ عمرَ معهم، فسألُوه أنْ يؤمَّهم، فأبى، وقال: صاحبُ المسجدِ أحقُّ. رواه البيهقيُّ (١) بسندٍ جيدٍ. ولأنَّ التقدُّمَ عليه يُسيءُ الظنَّ به، ويُنفِّرُ عنه. قال في "الفروع": ويتجه: يُستحبُّ تقديمُهما لأفضلَ منهما (٢)

(والحرُّ أَوْلى) بالإمامةِ (من العبدِ) ومن المبعَّض؛ لأنَّه أكملُ في أحكامِه وأشرفُ، ويصلُح إمامًا في الجمعةِ والعيدِ.

(والحاضرُ) أي: مقيمٌ، أَوْلى من مسافرٍ سفرَ قصرٍ؛ لأنَّه ربما قصرَ، ففاتَ المأمومين بعضُ الصَّلاةِ جماعةً. ولا تُكرهُ إمامةُ مسافرٍ بمقيمين إنْ قَصَرَ، فإنْ أتمَّ، كُرِهتْ.

(والبصيرُ) أَوْلى من أعمى؛ لأنَّه أقدرُ على توقِّي النجاسةِ، واستقبالِ القبلةِ (والمتوضِّيُ، أولى من ضدِّهم) المتقدِّمِ بيانُه. يعني: المتوضِّئُ أَوْلى من متيمِّمٍ؛ لأنَّ الوضوءَ يرفعُ الحدثَ، بخلافِ التيممِ، فإنَّه مبيحٌ، لا رافعٌ.

ومُعيرٌ أَوْلى من مُستعيرٍ. ومُستأجرٌ أَوْلى من مُؤجِّرٍ؛ لأنَّه المالكُ للمنفعةِ.

(وتُكره إمامةُ غيرِ الأَوْلى بلا إذنِه) أي: إذنِ الأَوْلى. وإمامةُ المفضولِ بدون إذنِ الفاضلِ مكروهةٌ، على الصحيحِ من المذهبِ. نصَّ عليه.


(١) أخرجه البيهقي (٣/ ١٢٦).
(٢) انظر "دقائق أولي النهى" (١/ ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>