للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا رَفَعَ، ويَجلِسُ ويُسلِّمُ بلا تَشهُّد.

وإن سَجَد المأمومُ لقِراءةِ نفسِه، أو لقِرَاءةِ غيرِ إمامِه عَمدًا، بطلَت صلاتُه.

ويَلزمُ المأمومَ متابعةُ إمامِه في صلاة الجَهرِ،

للإحرامِ (١)؛ قياسًا. فعلى هذا: يلزمُه ثلاثُ تكبيراتٍ (٢).

(و) يكبِّرُ (إذا رفعَ) كسجودِ صلبِ الصَّلاةِ والسهوِ (ويجلسُ) خارجَ الصَّلاة بعد رفعِه؛ ليُسلِّمَ جالسًا (ويسلِّمُ) وجوبًا، تسليمةً واحدةً. فيبطلُ بتركِه عمدًا وسهوًا؛ لعمومِ حديث: "تحريمُها التكبير، وتحليلُها التسليمُ" (٣). (بلا تشهدٍ) لأنَّه لم يُنقلْ فيه

(وإنْ سجدَ المأمومُ لقراءةِ نفسِه) أو سجدَ (لقراءةِ غيرِ إمامِه) لأنَّه يلزمُه متابعةُ إمامِه، فإنْ فعلَ ذلك (عمدًا، بطلتْ صلاُته) ولا الإمامُ لقراءةِ غيرِه.

(ويلزمُ المامومَ متابعةُ إمامِه في صلاةٍ الجهرِ) لحديثِ: "إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به" (٤) وأما صلاةُ السرِّ، فإنَّ المأمومَ فيها ليس بتالٍ ولا مستمعٍ، بخلافِ الجهريةِ. وإنْ كان ثَمَّ مانعٌ، كبُعْدٍ وطرَشٍ؛ لأنَّه محلُّ الإنصاتِ في الجملةِ.

"تنبيهٌ": صرَّحَ الشافعيةُ بأنَّه لا يسجدُ لتلاوةِ السكرانِ، والنائمِ، وما عُلِّمَ من الطيورِ، ومن يَقرأ بغيرِ العربيةِ. قال بعضُهم: ولمْ أرَهُ صريحًا في كلامِ أصحابِنا،


(١) في الأصل: "وتكبيرة الإحرام".
(٢) انظر "معونة أولي النهى" (٢/ ٢٩٧).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٢، ٣٢٢) (١٠٠٦، ١٠٧٢)، وأبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥) من حديث علي. وصححه الألباني في "الإرواء" (٣٠١).
(٤) أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١) من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>