للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشُرِطَ -مع نيَّةِ الصلاة- تعيينُ ما يُصلِّيهِ من ظُهرٍ، أو عَصرٍ، أو وترٍ، أو راتبةٍ، وإلَّا أجزأته نيَّةُ الصَّلاةِ.

ولا يُشتَرطُ تَعيينُ كَونِ الصَّلاةِ حاضِرَةً، أو قَضاءً، أو فرضًا.

نوى الظهرَ مثلًا ثلاثًا، أو خمسًا، لم تصحَّ؛ لأنَّه متلاعبٌ.

ولا أنْ يضيفَ إلى نيةِ الصَّلاةِ، نيةَ الاستقبالِ؛ بأنْ يقولَ: أصلِّي كذا مستقبلًا.

(وشُرِطَ -مع نيةِ الصَّلاةِ- تعيينُ ما يصلِّيه من ظهرٍ، أو عصرٍ، أو وترٍ، أو راتبةٍ) وتراويحَ، وضحى، واستخارةٍ، وتحيةِ مسجدٍ، فلابدَّ من التعيينِ في هذا كلِّه، لتتميَّزَ تلك الصَّلاةُ عن غيرِها، ولأنَّه لو كانتْ عليه صلواتٌ، فصلَّى أربعًا ينويها ممَّا عليه، فإنَّه لا يجزئُه إجماعًا. فلولا اشتراطُ التعيين لأجزأهُ

(وإلا) أي: وإنْ لم تكنْ الصَّلاةُ معينةً، كالنفلِ المطلقِ (أجزأتْه نيةُ الصَّلاةِ) لعدمِ التعيينِ فيها.

(ولا يشترطُ تعيينُ كونِ الصَّلاةِ حاضرةً، أو قضاءً، أو فرضًا) لأنَّه لا يختلف المذهبُ أنَّه لو صلَّاها ينويها أداءً، فبانَ وقتُها قدْ خرجَ، أنَّ صلاتَه صحيحةٌ، وتقعُ قضاءً. وكذلك لو نواها قضاءً، فبانَ فعلُها في وقتِها، وقعتْ أداءً. قالَهُ في "الشرح" (١).

ولا يُشترطُ نيةُ قضاءٍ في صلاةٍ فائتةٍ. فلو قال مَنْ عليه الظهرُ قضاءً: أصلِّي الظهرَ فقط. كفَاهُ ذلك؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يُستعملُ بمعنى الآخرِ. يقالُ: قضيتُ الدَّينَ وأدَّيتُه. وقال تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} [البَقَرَة: ٢٠٠] أي: أدَّيتمُوها. ولأنَّ أصلَ (٢) إيجابِ ذلك يرجعُ إلى تعيين الوقتِ، وهو غيرُ معتبرٍ، بدليلِ أنَّه لا يلزمُ


(١) "الشرح" (٣/ ٣٦٢)، وانظر "كشاف القناع" (٢/ ٢٤٤).
(٢) في الأصل: "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>