فإن كانَ إقرارُه قبلَ الدُّخُولِ، وصدَّقَته أنَّها أُختُه، فلا مَهرَ لها؛ لأنَّهُما اتَّفقَا على أنَّ النكاحَ باطِلٌ مِن أصلِه. وإن كذَّبَته في قولِه: إنَّها أختُه، قَبلَ الدُّخولِ، فلها نِصفُ المهر؛ لأنَّ قولَهُ غيرُ مقبولٍ عليها في إسقَاطِ حقِّها.
ويَجبُ المهرُ كُلُّه إذا كانَ إقرارُهُ بعدَ الدُّخُولِ، ولو صدَّقَته، ما لم تَكُن مكَّنَته مِن نفسِها مُطاوِعَةً.
وإن قالَت هي ذلِك، أي: قالت: زوجُهَا أخوها مِن الرَّضاع، وأكذَبَها، فهي زوجتُه حُكمًا؛ لأنَّ قولَها لا يُقبلُ عليه في فسخِ النكاحِ؛ لأنَّه حقّهُ، وأما باطِنًا فإن كانَت صادِقَةً، فلا نِكاحَ، وإلا فهيَ زوجتُه أيضًا (١).