للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ امْتَصَّ ثانيًا، فرَضْعَةٌ ثَانِيَةٌ.

والسَّعوطُ في الأنْفِ، والوَجُورُ في الفَمِ، وأكْلُ ما جبِّنَ، أو خلِطَ بالمَاءِ وصِفَاتُه باقِيَةٌ، كالرَّضَاعِ في الحُرْمَةِ.

وإنْ شُكَّ في الرَّضَاعِ، أوْ عَدَدِ الرَّضَعَاتِ، بُنِيَ عَلَى اليَقِينِ.

وإنْ شَهِدَتْ بِهِ مَرْضْيَّةٌ، ثَبَتَ التَّحْريمُ.

(ثم امتَصَّ ثانِيًا، فرَضعَةٌ ثانيةٌ) لأنَّ المَصَّةَ الأُولى زالَ حُكمُها بتَركِ الارتِضَاعِ، فإذا عادَ وامتَصَّ فَهيَ غَيرُ الأُولى.

(والسَّعوطُ في الأَنفِ، والوَجُورُ في الفَمِ) كرضاعٍ في تحريمٍ.

(وأكلُ ما جُبِّنَ، أو خُلِطَ بالمَاءِ وصِفاتُهُ) أي: لونُهُ وطعمُهُ وريحُهُ، (باقِيَة، كالرَّضَاعِ في الحُرمَةِ (١)) فيُحرِّمُ كالخَالِصِ؛ لأنَّ الحُكمَ للأغلَبِ، ولِبَقاءِ اسمِه ومعنَاهُ. فإن غَلَبَه ما خالَطَهُ، لم يَثبُت به تحريمٌ؛ لأنَّه لا يُنبِتُ اللَّحمَ ولا يَنشُرُ العَظمَ.

(وإن شُكَّ في الرَّضاعِ، أو) شُكَّ في (عدَدِ الرَّضعَاتِ، بُني على اليَقينِ) لأنَّ الأصلَ بقاءُ الحِلِّ. وكذا لو شُكَّ في وقوعِه في العَامِين.

(وإن شَهِدَت به) أي: الرَّضاعِ المُحرِّمِ (مَرضيَّة (٢)، ثبَتَ) بشَهادَتِهَا (التَّحريمُ) مُتبرِّعَةً، أو بأُجرَةٍ، لحديث عُقبةَ بنِ الحارِث قال: تزوَّجتُ أُمَّ يَحيى بِنتَ أبي إهابٍ، فجاءَت أمةٌ (٣) سَوداءُ، فقالَت: قد أرضَعتُكُمَا. فأتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -


(١) في الأصل: "في الحُرمَةِ، أي: لونه وطعمه وريحه".
(٢) في الأصل: "مرضعة ".
(٣) في الأصل: "امرأة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>