للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقِسْ عَلَى ذَلِكَ.

وتَحْرِيمُ الرَّضَاعِ في النِّكاحِ وثُبُوتِ المَحرميَّةِ، كالنَّسَبِ، بشَرْطِ أنْ يَرْتَضِعَ خَمْسَ رَضَعاتٍ

وأُمَّهاتُهُمَا جدَّاتِه، وصارَ إخوَتُهُما وأخَوَاتُهُما، أي: إخوَةُ المرضِعَةِ وأخواتُهَا، وإخوَةُ الوَاطِئِ وأخواتُهُ، أعمَامَهُ وعمَّاتِه وأخوَالَهُ وخالاته (وقِس على ذلِكَ).

ولا تَنتَشِرُ الحرمَةُ إلى مَن بدَرجَةِ مُرتَضِعٍ أو فوقَه، مِن أخٍ وأُختٍ مِن نَسَبٍ، وأَبٍ وأُمٍّ، وعَمِّ وعمَّةٍ، وخالٍ وخالَةٍ، مِن نَسَب، بَيانٌ لمَن فَوقَه.

فتَحِلُّ مُرضِعَةٌ لأَبي مُرتَضِعٍ، وأَخيهِ مِن نَسَب، إجماعًا. وتَحلُّ أُمُّهُ وأختُهُ من نَسَبٍ لأَبيهِ وأخيهِ مِن رضاعٍ، إجماعًا.

(وتَحريمُ الرَّضاعِ في النِّكاحِ، و) في (ثُبُوتِ المحرميَّةِ) وفي إباحَةِ النَّظَر (١)، وإباحَةِ الخَلوَةِ، لا في وجُوبِ نفَقَةٍ، وإرثٍ، وعِتقٍ، وردِّ شهادَةٍ، ونحوِها (كالنَّسَبِ) لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} النِّساء: ٢٣] وحديثِ عائِشَةَ مرفوعًا: "يَحرُمُ مِن الرَّضاعَةِ ما يحرُمُ مِن الوِلادَةِ ". رواه الجماعة (٢). ولفظُ ابنِ ماجَه: "مِن النَّسَبِ".

وأجمَعوا على أنَّ الرَّضاعَ مُحرِّمٌ في الجُملَةِ (بِشرَطِ: أن يَرتَضِعَ) الطِّفلُ (خَمسَ رَضَعَاتٍ) فأكثَرَ؛ لحديث عائِشةَ قالَت: أُنزِلَ في القُرآنِ: عَشرُ رَضَعَاتٍ مَعلومَاتٍ يُحرِّمنَ، فنُسِخَ مِن ذلك خمسُ رضعَاتٍ، وصارَ إلى خمسِ رَضَعَاتٍ


(١) سقطت: "النظر" من الأصل.
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٣٩)، ومسلم (١٤٤٤)، وأبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، والنسائي (٣٣٠٠)، وابن ماجه (١٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>