بعضَها، ثمَّ ملَكَ باقِيها، لم يُحتَسَب الاستِبرَاءُ إلا مِن حَينِ مَلَكَ باقيها؛ لأنَّه وقتُ حُصُولِها كُلِّها في مِلكِه. (ولو لم يَقبِضها) وجَبَ الاستبراءُ، وإن لم يَقبِضها؛ لأنَّه تجديدٌ.
(وإن مَلَكَها) أي: الأَمَةَ (حائِضًا، لم يَكتَفِ بتِلكَ الحَيضَةِ) لأنَّ الحيضَةَ التي مَلَكَها فيها لا يحُتسَبُ لها بِهَا.
قال العلامة الشيخُ مرعيٌّ في "غاية المنتهى": ولعلَّهُ: ما لم تَكُن مكَّنَتهُ قبلُ (١).
(أو ادَّعَت المُشتَرَاةُ أنَّ لها زَوجًا، صُدِّقَت) فِيه؛ لأنَّه لا يُعرَفُ إلَّا مِنها. فهَل إذا قُلنَا بتَصديقِهَا هُنا، فهل هو باليَمينِ أو لا؛ لم نَرَ فيه نَقلًا.