للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَيْسَ لِحُرِّ جَمْعُ أكْثَرَ من أرْبَعٍ، ولا لعَبْدٍ جَمْعُ أكْثَرَ مِن ثِنْتَيْنِ، ولِمَن نِصْفُه حُرٌّ فأكْثَرُ، جَمْعُ ثَلاثٍ.

ومَنْ طلَّق واحدةً من نِهايةِ جَمْعِه، حَرُمَ نِكَاحُهُ بَدَلَهَا، حتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا، وإنْ ماتَتْ فَلا.

(وليسَ لحرٍّ جمعُ أكثَرَ مِن أربَع) زَوجَاتٍ، (ولا لِعَبدٍ جَمعُ أكثرَ مِن ثِنتَين) أي: زَوجَتَين. (ولِمَن نِصفُه حُرٌّ فأكثَرُ، جَمعُ ثَلاث) زَوجاتٍ، ثِنتَينِ بِنِصفِه الحُرِّ، وواحِدَةٍ بِنصفِه الرَّقيقِ. فإن كانَ دُونَ نِصفِهِ حرٌّ، فلَهُ نِكاحُ ثِنتَينِ فقط.

(ومَن طَلَّقَ واحِدَةً مِن نِهايَةِ جَمعِه) كحُرٍّ طلَّقَ واحِدَةً مِن أربَعٍ، أو عَبدٍ طَلَّقَ (١) واحدَةً مِن ثِنتَينِ (حَرُمَ) عَليه (نِكاحُهُ بَدَلَها، حتى تَنقَضِيَ عِدَّتُها) نَصًا؛ لأنَّ المعتدَّةَ في حُكمِ الزَّوجَةِ؛ لأنَّ العِدَّةَ أثَرُ النِّكاحِ، وهو باقٍ، فلو جَازَ له أن يتزوَّجَ غَيرَها، لكَانَ جامِعًا بينَ أكثَر ممَّن يُباحُ له (٢).

(وإن ماتَت، فَلا) أي: واحِدَةٌ مِن نِهايَةِ جَمعِه، فلَهُ نِكاحُ غَيرِها في الحالِ. نصًا.

* * *


(١) سقطت: "طلق" من الأصل.
(٢) "دقائق أولي النهى" (٥/ ١٧٠)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>