للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتَحِلُّ كبِنْتِ عَمَّتِه وعَمِّه وبنتِ خالتِه وخالِه.

ويَحْرُمُ أبدًا بالمُصاهَرَةِ أرْبَعٌ: ثلاثٌ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ، زوجةُ أبِيه وإنْ علا، وزَوْجَةُ ابنِه وإنْ سَفَلَ، وأمُّ زوجتِه، فإنْ وَطِئَها حَرُمَتْ علَيْه أيضًا بِنْتُها، وبنتُ ابنِهَا.

وبغَيِرِ العَقْدِ لا حُرْمَةَ إلَّا بالوَطْءِ

ما يَحرُمُ بالمصاهَرَةِ.

(فتَحِلُّ، كَبِنتِ عَمَّتِه) مِن الرَّضاعِ، (و) تَحِلُّ بِنتُ (عَمِّه، و) تَحِلُّ (بِنتُ خَالَتِه) مِن الرَّضاعِ (و) تَحِلُّ بِنتُ (خالِه) مِن الرَّضاعِ.

القِسمُ الثَّالِثُ: المحرَّماتُ بالمصاهَرَةِ:

(ويَحرُمُ أبدًا بالمُصاهَرَةِ أَربَعٌ: ثَلاثٌ بمجرَّدِ العَقدِ):

إحداهن: (زَوجَةُ أَبيهِ وإن عَلا) أي: وزَوجَةُ أجدَادِهِ لأَبيهِ وأُمِّهِ، وإن عَلا الجدُّ، مِن نَسَبٍ أو رَضاعٍ.

(وزَوجَةُ ابنِهِ، وإن سَفَلَ) ولو مِن رَضَاعٍ، مِن بَنيهِ وبَني أولادِه وإن نَزَلُوا، من أولادِ البَنينَ أو البَناتِ، من نَسبٍ أو رَضاعٍ؛ لقولِه تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النِّساء: ٢٣] معَ ما تقدَّم مِن قَولِه عليه السلامُ: " يحرمُ مِن الرَّضاعِ ما يحرُمُ من النَّسب".

وحلائِلُهُم: زَوجَاتُهم. سُمِّيَت امرأةُ الرَّجُلِ حليلَةً؛ لأنَّها تَحُلُّ إزَارَ زَوجِها، وهي مُحلَّلَةٌ له.

(وأُمُّ زَوجَتِه، فإنْ وَطِئَها، حَرُمَت عَليه أيضًا بِنتُهَا، وبِنتُ ابنِها. وبِغَيرِ العَقدِ لا حُرمَةَ إلَّا بالوَطءِ) أي: فلا تَحرُمُ الرَّبيبَةُ إلَّا بالوَطءِ، دُونَ العَقدِ والخَلوَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>