للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَبطُلُ الإيلادُ بحَالٍ، ولو بِقَتلِهَا لِسَيِّدِهَا.

وولَدُهَا الحَادِثُ بعدَ إيلادِهَا كَهِيَ، لكِنْ لا يَعتِقُ بإعتَاقِهَا، أو مَوتِهَا قبلَ السيِّدِ، بل بِمَوتِهِ.

وإنْ ماتَ سَيِّدُهَا وهِيَ حَامِلٌ، فنَفَقَتُها مدَّةَ حَملِهَا مِنْ مَالِه، إنْ كَانَ،

(ولا يَبطُلُ الايلادُ بحَالٍ، ولو بِقَتلِها لِسيِّدِها) لأنَّ المقتَضِي لعِتقِها زَوالُ مِلكِ سَيِّدِها عنها، وقد زَالَ.

فإنْ قِيلَ: يَنبَغي أن لا تَعتِقُ كما لا يَرِثُ القَاتِلُ، وكالمدبَّرِ.

أُجيبَ: بأنَّها لو لم تَعتِق بذلك، لَزِمَ جوازُ نَقلِ المِلكِ فِيها، ولا سَبيلَ إليه، ولأنَّ الحريَّةَ لله، والاستيلادُ أقوَى من التَّدبير.

(ووَلَدُها الحادِثُ) من غيرِ سيِّدِها (بعدَ إيلادِها كَهِيَ) في العِتقِ بمَوتِ سيِّدِها، سَواءٌ عَتَقَت، أو ماتَت قَبلَه، أي: قبلَ العِتقِ، (لكِنْ لا يَعتِقُ بإعتَاقِها) أي: بإعتَاقِ السيِّدِ لأمِّ الوَلَدِ؛ لأنَّها عَتَقَت بغَيرِ السَّببِ الذي يَتبَعُها فِيه. ويَبقَى عتقُه موقوفًا على موتِ السيِّد. وكذا لو أعتَقَهُ.

(أو) أي: لا يَعتِقُ ولَدُها بـ (موتها قبلَ السيِّد) ويَبقَى عتقُه مَوقوفًا على موتِ سيِّدِها؛ لبقاءِ التبعيَّةِ، بخلافِ المكاتَبَةِ إذا ماتَت بَطَلَت التبعيَّةُ؛ لأنَّ سبَبَ العِتقِ في الكِتَابَةِ الأَدَاءُ، وقد تعذَّر بموتِها، والسَّبَبَ في أُمِّ الولَدِ مَوتُ السيِّد، ولا يتعذَّرُ بموتها (بل بمَوتِه) أي: مَوتِ السيَّد.

(وإن ماتَ سَيِّدُها وهي حامِلٌ) مِنهُ (فنفَقَتُها مُدَّةَ حملِها مِن مالِه) أي: مالِ حَملِها، وهو نَصيبُهُ الذي وُقِفَ لهُ لملكِهِ له (إنْ كانَ) له مالٌ …

<<  <  ج: ص:  >  >>