للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَتَى كانَ العَاصِبُ عَمًّا، أو ابنَ عَمِّ، أو ابنَ أخٍ، انفَرَدَ بالإرثِ دونَ أخَوَاتِهِ.

ومتَى عُدِمَت العَصَبَاتُ مِنَ النَّسَبِ، وَرِثَ المَوْلَى المُعتِقُ، ولو أُنثَى، ثُمَّ عَصَبتُه الذُّكورُ، الأقرَبُ فالأقرَبُ، كالنَّسَبِ،

(ومتى كانَ العاصبُ عمًّا، أو) كان (ابنَ عمٍّ، أو) كان (ابنَ أخٍ) لأبوينِ، أو لأب، (انفردَ بالإرثِ دونَ أخواتِه) لأنَّ أخواتِ هؤلاءِ من ذوي الأرحَامِ، والعَصَبَةُ مقدَّمةٌ على ذوي الأرحامِ.

(ومتى عُدِمَتِ العَصَباتُ من النَّسبِ، ورِثَ المَولى المُعْتِقُ، ولو أنثى)؛ لحديث: "الولاءُ لمَن أعتقَ". متفقٌ عليه (١). وحديثِ: "الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النسبِ" (٢). والنسبُ مورثٌ به، فكذا الولاءُ. وروى سعيدٌ (٣) بسندِه: كان لبنتِ حمزةَ مولًى أعتقَته (٤) فماتَ، وتركَ ابنتَه ومولاتَه، فأعطَىَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ابنتَه النصفَ، وأعطَى مولاتَه بنتَ حمزةَ النِّصفَ.

(ثمُّ عصبتُه) أي: المَوْلى المُعْتِقُ (الذكورُ) دونَ الإناثِ (الأقربُ فالأقربُ، كالنَّسبِ)؛ لحديثِ أحمدَ عن زيادِ بنِ أبي مريمَ: أنَّ امرأةً أعتقتْ عبدًا لها، ثمَّ تُوفيتْ وتركتْ أبنًا لها وأخاها، ثم تُوفيَ مولاها من بعدِها، فأتى أخو المرأةِ وابنُها


(١) أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة.
(٢) أخرجه ابن حبان (٤٩٥٠)، والحاكم (٤/ ٣٤١) من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في "الإرواء" (١٦٦٨).
(٣) أخرجه سعيد ابن منصور (١٧٣)، ١٧٤) من حديث عبد الله بن شداد. وحسنه الألبانى في "الإرواء" (١٦٩٦).
(٤) في الأصل: "أعتقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>