ومَنْ وُصِّيَ في شَيءٍ، لم يَصِرْ وصيًّا في غَيرِه.
وإنْ صَرَفَ أجنبيٌّ المُوصَى بِهِ لمُعيَّنٍ في جهَتِهِ، لم يَضمَنْهُ.
وإذا قالَ له: ضَعْ ثُلُثَ مالِي حيثُ شِئتَ، أوأعطِهِ، أو تصدَّقَ به عَلَى مَنْ شِئتَ، لم يَجُزْ له أخذُهُ، ولا دَفعُه إلى أقارِبِه الوَارِثينَ، ولا إلى وَرَثَةِ المُوصِي.
ومَنْ مَاتَ ببريَّةٍ ونَحوِهَا، …
(ومَن وُصِّي في شيءٍ، لم يَصِرْ وصيًّا في غيرِه) لأنَّه استفادَ التصرُّفَ بالإذنِ من جهتِه، فكان مقصورًا على ما أُذنَ فيه، كالوكيلِ. فإنْ وصَّى إليه في تركتِه، وأن يقومَ مقامَه، فهذا وصيٌّ في جميعِ أمورِه، يبيعُ ويشتري إذا كان نظرًا لهم.
(وإنْ صَرَفَ أجنبيٌّ) أي: مَن ليس بوارثٍ، ولا وصيِّ (الموصى به لمعيَّنٍ في جهتِه): الموصَى به فيها، (لم يضمنْه) لمُصَادَقَةِ (١) الصَّرفِ مُستَحِقَّه، كما لو دفعَ وديعةً إلى ربِّها بلا إذنِ مودِعٍ.
وظاهرُه: ولو مع غيبةِ الورثةِ.
وظاهرُه أيضًا: أنَّ الموصَى به لغيرِ معيَّنٍ، كالفقراءِ، إذا صرفَه الأجنبيُّ في جهتِه، ضمنَه؛ لأنَّ المدفوعَ إليه لم يتعيَّنْ مستحِقًّا ولا نظرَ للدافعِ في تعيينِه.
(وإذا قال له: ضعْ ثلثَ ما لي حيثُ شئتَ، أو: أعطِهِ) لمَن شئتَ، (أو: تصدَّقْ به على مَن شئتَ، لم يجزْ له أخذُه) لأنَّه مُنَفِّذٌ، كالوكيلِ في تفرقةِ مالٍ، (ولادفعُه إلى أقار بِه) أي: الوصيِّ (الوارثين) له، ولو كانوا فقراءَ. نصًّا. (ولا) دفعُه (إلى ورثةِ الموصِي) نصًّا. لأنَّه قدْ وصَّى بإخراجِه، فلا يُرجَعُ إلى ورَثَتِه.
(ومَن ماتَ ببريَّةٍ) بفتحِ الباءِ، وهي الصحراءُ، (ونحوِها)، كجزائرَ لا عمرانَ