للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ ضَاعَ مِنهُ شَيءٌ، أو نَفَقَةٌ.

وأُجرَةُ المُنادِي على المُلتَقِطِ.

فإذا عرَّفَها حَولًا، ولم تُعرَفْ، دخَلَت في مِلْكِه

أقربِ البلادِ إليها. وكُرِهَ تعريفُها داخلَ المساجدِ:

(مَن ضاعَ منه شيءٌ، أو:) مَن ضاعَ منه (نفقةٌ) قالَه في "المحرر". وفي "المغني" و"الشرح": فيقولُ: مَن ضاعَ منه ذهبٌ أو فضةٌ، أو دنانيرُ أو دراهمُ، أو ثيابُ، ونحوُ ذلك.

(وأجرةُ المُنادي على الملتقطِ) نصًّا؛ لأنَّه سببٌ في العملِ، والتعريفُ واجبٌ على الملتقطِ، فأجرتُه عليه (١)

(فإذا عرَّفَها حوْلًا) كاملًا (ولم تُعرَفْ) فيه، وهي ممَّا يجوزُ التقاطُه (دخلتْ في ملكِه) أي: الملتقطِ؛ غنيًّا كان أو فقيرًا، لقولِه عليه السلام (٢) في حديثِ زيدِ بن خالدٍ: "فإنْ لَمْ تُعرَفْ، فاستَنفِقْها" (٣). وفي لفظٍ: "وإلَّا فهي كسبيلِ مالكٍ" (٤). وفي لفظٍ: "كُلْها" (٥). وفي لفظٍ: "فانتفعْ بها" (٦). وفي لفظٍ: "فشأنكَ بها" (٧).


(١) انظر "كشاف القناع" (٩/ ٥٠٦)، "دقائق أولي النهى" (٤/ ٢٩٧)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٦٧).
(٢) سقطت: "السلام" من الأصل.
(٣) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢).
(٤) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١٧٢٣) من حديث أبيٍّ.
(٥) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١٧٢٢) من حديث زيد بن خالد.
(٦) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٣٥/ ٩٩) (٢١١٦٨) من حديث أبيٍّ.
(٧) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٢٤٢٩)، ومسلم (١٧٢٢) من حديث زيد بن خالد.

<<  <  ج: ص:  >  >>