للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو المبين لأمر الله بقوله وفعله -صلى الله عليه وسلم-، فثبت من ذلك أن فرض الرجلين هو الغسل إذا لم يكن عليهما خف (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن فرض الرجلين المسح- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}. (٢) بخفض الأرجل، معطوفة على الرؤوس، ويكون تأويل ذلك: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيكون المأمور به في الآية مسح الأرجل دون غسلها.

وقد قرأها بالخفض ابن عباس -رضي الله عنه- في رواية، وروي ذلك عن أنس -رضي الله عنه-، وعكرمة، والحسن البصري، والشعبي، وبعض الآخرين (٣).

ويؤكد أن المراد بالآية المسح، ما روي:

١ - عن أنس -رضي الله عنه- أنه قال: (نزل القرآن بالمسح، والسنة الغسل) (٤).

٢ - عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: (الوضوء غسلتان ومسحتان) (٥).


(١) انظر: صحيح ابن خزيمة ١/ ٨٥؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ١١٧؛ فتح الباري ١/ ٣٥٥؛ فتح القدير للشوكاني ٢/ ٢٤.
(٢) سورة المائدة، الآية (٦).
(٣) انظر: جامع البيان للطبري ١٠/ ٥٧ - ٦٠؛ الأوسط ١/ ٤١١ - ٤١٢؛ شرح معاني الآثار ١/ ٤٠؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٣٣؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٧٧؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٩٢؛ تفسير ابن كثير ٢/ ٢٥؛ فتح القدير للشوكاني ٢/ ٢٤.
(٤) انظر: جامع البيان للطبري ١٠/ ٥٨. وصححه ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٥.
(٥) انظر: جامع البيان للطبري ١٠/ ٥٨؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ١١٧؛ تفسير ابن كثير ٢/ ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>