(٢) البضعة بفتح الباء-وقد تكسر- القطعة من اللحم. انظر: النهاية ١/ ١٣٩؛ المصباح المنير ص ٥٠. (٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٢، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، ح (١٨٢)، والترمذي في سننه ص ٣١، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، ح (٨٥)، والنسائي في سننه ص ٣٥، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك، ح (١٦٥)، وابن ماجة في سننه-ولفظه: فقال: (ليس فيه وضوء إنما هو منك) ص ٩٩، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، ح (٤٨٣)، ومحمد في الموطأ ص ٣٥، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٥٢، وأحمد في المسند ٢٦/ ٢١٤، ٢٢٠، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٦، وابن حبان في صحيحه ص ٤٠٢، والطبراني في الكبير ٨/ ٤٠١، والدارقطني في سننه ١/ ١٤٩، والبيهقي قي السنن الكبرى ١/ ٢١٢. وفي سنده قيس بن طلق بن علي، وقد ضعفه أحمد بن حنبل في رواية عنه، ويحيى بن معين في رواية عنه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس ممن تقوم به حجة. وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره. وقال ابن معين في رواية: ثقة. وكذلك وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أحمد في رواية: ما أعلم به بأساً. وفي رواية ثالثة: غيره أحسن منه. وقال ابن قطان: يقتضي أن يكون خبره حسناً لا صحيحاً. وقال ابن حجر: صدوق. وقال الشيخ الألباني: وقد تكلم بعضهم في قيس بن طلق بغير حجة نعلمها، وقد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان، وحسن له الترمذي وصحح له الحاكم. انظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم ص ٣٥٥؛ ميزان الاعتدال ٣/ ٣٩٧؛ المغني في الضعفاء ٢/ ٢٢٢؛ تهذيب التهذيب ٨/ ٣٤٥؛ التقريب ٢/ ٣٤؛ صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٣٣. وحديث طلق -رضي الله عنه- هذا ضعفه الشافعي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي. وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال: (هو عندنا أثبت من حديث بسرة). وقال ابن المديني: (هو عندنا أحسن من حديث بسرة) وكذلك صححه الطحاوي وقال: (صحيح مستقيم الإسناد غير مضطرب) وصححه أيضا ابن حبان والطبراني، وابن حزم. وقال الترمذي: (وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب). وقال ابن حجر: (صحيح أو حسن). وقال الشيخ الألباني: (إسناده صحيح) وكذلك قال: (سنده صحيح رجاله كلهم ثقات). انظر: سنن الترمذي ص ٣١؛ شرح معاني الآثار ١/ ٧٦؛ المعجم الكبير ٨/ ٤٠٢؛ التحقيق لابن الجوزي ١/ ١٥٧؛ المحرر لابن عبد الهادي ص ٩٩؛ فتح الباري ١/ ٢٣١؛ التلخيص الحبير ١/ ١٢٥؛ صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٣٣.