للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال منها: أن هذه الآثار تدل على أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها قبل انقضاء العدة فهي زوجته، ويدل حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- على أنه إذا انقضت العدة فإنها لا ترد إليه إلا بنكاح جديد (١).

واعترض عليه: بأن حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- ضعيف لا تقوم به حجة (٢)، وبقية الآثار تدل على أن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها فإنها زوجها، وليس فيها ما يدل على عدم جواز ردها إليه بعد انقضاء العدة إذا رضيت ولم تنكح زوجاً غيره، والأحاديث الصحيحة تدل على أن ذلك موقوف ما لم تتزوج، فإذا أسلم فهي امرأته (٣).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو أن المرأة إذا أسلمت ولم يسلم معها زوجها تعجل الفرقة وانفسخ النكاح- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ


(١) انظر: الأم ٥/ ٤٩؛ الاستذكار ٤/ ٥٢٥ - ٥٢٧؛ المغني ١٠/ ٩.
(٢) راجع الكلام عليه عند تخريجه.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>