للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (١).

ثانياً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-في اليهودية والنصرانية، تكون تحت النصراني أو اليهودي، فتسلم هي، قال: يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه) (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه-: (إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه) (٣).

ووجه الاستدلال منهما: أن الآية الكريمة، تدل على تحريم رجوع المؤمنة إلى الكافر، ويدل عليه كذلك أثر ابن عباس -رضي الله عنه-، كما يدل على أنه يفرق بينهما على الفور (٤).

واعترض عليه: بأن هذه الأدلة تدل على حصول الحرمة بينهما وعلى أنه يفرق بينهما، لكن لا تدل على أنه لا يجوز لها أن ترجع إليه إذا أسلم ولم تنكح زوجاً غيره. والأحاديث الصحيحة تدل على أن ذلك موقوف ما لم تتزوج، فإذا أسلم فهي امرأته (٥).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع-وهو أنها إذا انتظرت ولم تنكح زوجاً غيره حتى


(١) سورة الممتحنة، الآية (١٠).
(٢) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٨؛ المحلى ٥/ ٣٧٣.
(٥) انظر: مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>