للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سالم لذكرها لعائشة-رضي الله عنها-. فثبت من كل هذا أن رضاع الكبير كرضاع الصغير في ثبوت الحرمة (١).

واعترض عليه: بأن تلك الآية الكريمة وإن كانت مطلقة إلا أن سنة رسول الله فسرتها وقيدتها برضاع الصغير. كما أن تلك الأحاديث كان فيها ما يدل على أن حديث سهلة على الخصوص، كما يحتمل كونه منسوخاً بها (٢).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو أن الرضاع يعتبر في الصغر، إلا فيما دعت إليه الحاجة-بالأحاديث التي سبقت في دليل القول الأول، والتي تدل على أن لا رضاع إلا ما كان في الصغر، وكذلك بحديث عائشة وأم سلمة في رضاع سالم، وقد سبق ذكرهما كذلك.

ووجه الاستدلال منها: أن النوع الأول من الأحاديث والتي تدل على أن لا رضاع إلا ما كان في الصغر، إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال

من عمومها. وبذلك يعمل بجميع الأحاديث من الجانبين (٣).


(١) انظر: المحلى ١٠/ ٢١٠ - ٢١٢؛ زاد المعاد ٥/ ٥٨١ - ٥٨٤؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٦.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٤٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٥؛ زاد المعاد ٥/ ٥٨٨؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٦.
(٣) انظر: زاد المعاد ٥/ ٥٩٣؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>