للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه:: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرشد لرضاع الكبير في الحاجات العامة للدخول على المرأة؛ حيث بين أن الحمو الموت، ولو كانت الحاجة مبيحة لرضاع الكبير لأرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- إليه، فدل ذلك أن حديث سالم إما منسوخ أو خاص به (١).

الراجح

بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إنه لا يوجد دليل صريح يدل على أن ما يدل على حصول الحرمة برضاع الصغير دون الكبير متأخر على ما يدل على حصول الحرمة برضاع الكبير، إلا أن القول بنسخ ما يدل على حصول الحرمة برضاع الكبير له وجه واحتمال، وذلك لأن ممن روى ما يدل على حصر الحرمة برضاع الصغير، أبو هريرة وابن عباس -رضي الله عنهم-، وهما أسلما ولقيا النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد قصة رضاع سالم (٢).

ثانياً: إن الراجح هو القول الأول-وهو عدم ثبوت الحرمة برضاع الكبير؛ وذلك لما يلي:

أ- لأن أدلة هذا القول كثيرة، وأكثرها صحيحة وصريحة، بخلاف أدلة


(١) انظر: الاعتبار ص ٤٤٤، ٤٤٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٥؛ فتح الباري ٩/ ٥٨؛ الشرح الممتع ٥/ ٢٠٣.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>