للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته، وقد كانت تُقرأ {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ -إلى أجل مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}. الآية، حتى نزلت: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} إلى قوله: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [سورة النساء: ٢٣ - ٢٤]. فتركت المتعة، وكان الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك، ويتوارثان، وليس لهما من الأمر شيء) (١).

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل بمجموعها على أن المتعة كانت مباحة في صدر الإسلام، وأبيحت في بعض الغزوات، ثم نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها، وحرمها بعد فتح مكة تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، وأكد على تحريمها عند الخروج لغزوة تبوك، ثم في حجة الوداع. فكان هذا النهي والتحريم ناسخاً للإباحة السابقة؛ لذلك يحرم نكاح المتعة ولا يباح في حال من الأحوال (٢).


(١) أخرجه الترمذي في سننه ص ٢٦٦، كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، ح (١١٢٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٥، والحازمي في الاعتبار-واللفظ له- ص ٤٢٩. قال الحازمي: (هذا إسناد صحيح لولا موسى بن عبيدة، وهو الربذي كان يسكن الربذة). قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٨٦: (إسناده ضعيف، وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها). وقال في التلخيص ٣/ ١٥٨: (وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي
وهو ضعيف).
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ٨٢؛ شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤ - ٢٧؛ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٤٥١ - ٤٧١؛ الاعتبار ص ٤٢٦ - ٤٣١؛ الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٢٥ - ١٢٨؛ المغني ١٠/ ٤٦ - ٤٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٠٠ - ٣٠٢؛ فتح الباري ٩/ ٨٢ - ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>