للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تاسعاً: عن جابر -رضي الله عنه- يقول: (خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند

العقبة مما يلي الشام، جئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يجلنا في رحالنا، أو قال: يطفن في رحالنا، فجاءنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنظر إليهن، فقال: «من هؤلاء النسوة؟» فقلنا: يا رسول الله نسوة تمتعنا منهنّ، فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى احمرت وجنتاه، وتمعر لونه، واشتد غضبه، فقام فينا فحمد الله وأثنى عليه، ثم نهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء، ولم نعد ولا نعود لها أبداً، فبها سميت يومئذ ثنية الوداع) (١).

عاشراً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}. [سورة النساء: ٢٤]. قال: نسختها {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [سورة الطلاق: ١] (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (كانت في أول الإسلام متعة النساء، فكان الرجل يقدم بسلعته البلد، ليس له من يحفظ عليه ضيعته، ويضم إليه متاعه،


(١) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص ٤٣٠. قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٨٤: (لا يصح، فإنه من رواية عباد بن كثير، وهو متروك). وقال في التلخيص الحبير ٣/ ١٥٥: (وهذا إسناد ضعيف، لكن عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ما يشهد له).
(٢) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ٨٣، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٢/ ١٨٥، وأبو جعفر النحاس في الناسخ المنسوخ في القرآن الكريم ص ١٠٥، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٣. ورجال رواية أبي عبيد رجال الصحيح، لكنه مرسل؛ لأن عطاء الخراساني وهو الراوي عن ابن عباس -رضي الله عنه- لم يسمع منه، كما في تهذيب التهذيب ٧/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>