للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا وقد اختلف بعض أهل العلم القائلين بنسخ نكاح المتعة في موضعين منه: الأول: في تاريخ نسخ المتعة، وهل نسخت مرة أم تكرر نسخها. والثاني: هل هي من ناسخ القرآن ومنسوخه أي بأنها كانت مباحة بالقرآن ثم نسخت به، أم هي من ناسخ الحديث ومنسوخه.

أما الأول: وهو تاريخ نسخ المتعة، فقد اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال، وهي:

القول الأول: إن المتعة نسخت مرتين؛ حيث إنها كانت مباحة قبل خيبر، ثم نسخت و حرمت يوم خيبر، كما يدل عليه بعض الأحاديث منه حديث علي -رضي الله عنه-. ثم أبيحت عام فتح مكة، وهو عام أوطاس أيضاً، ثم بعد أيام من الإباحة نسخت وحرمت تحريماً مؤبداً، كما يدل عليه بعض الأحاديث منه حديث سلمة بن الأكوع، وسبرة-رضي الله عنهما-.

وهذا القول اختاره بعض أهل العلم منهم: الإمام الشافعي، وابن العربي، والنووي (١).

القول الثاني: إن المتعة نسخت مرة واحدة؛ حيث إنها كانت مباحة قبل عام الفتح ثم عام الفتح بعد الإذن بها أياماً نسخت وحرمت إلى يوم


(١) واختاره كذلك الشيخ الشنقيطي. انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٣٢٨؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٣٥؛ المغني ١٠/ ٤٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٠١؛ فتح الباري ٩/ ٨٤؛ أضواء البيان ١/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>