للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي الله عنه- خطب الناس، فقال: (إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحلها بعد إذ حرمها) (١).

سابعاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن متعة النساء، وما كنا مسافحين (٢) (٣).


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٣٤٠، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة، ح (١٩٦٣)، وأخرجه نحوه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٤٥٨. وصحح إسناد حديث ابن ماجة ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٥٤، والشوكاني في نيل الأوطار ٦/ ١٩٣. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٣٤٠: (حسن). وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص ٣٧٨: (وإسناد حديث ابن عمر فيه مقال، أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأبلي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن أبيه، وكان أبوه يكذب. قلت: لا بأس به. قال: لا يمكنك أن تقول لا بأس به. وأبان بن أبي حازم وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير، وغيرهم، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وضعفه العقيلي
والنسائي).
(٢) مسافحين من السفاح، وهو الزنا. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٧٨٠.
(٣) هو في مسند أبي حنفية عن نافع عن ابن عمر ص ١٩٦، وأخرجه بهذا اللفظ محمد بن الحسن في كتابه الآثار ٢/ ٤٤٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٢/ ١٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٢٨. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٦٨: (رواه الطبراني، وفيه منصور بن دينار وهو ضعيف)، وذكره بلفظ: (نهانا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما كنا مسافحين) ثم قال: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة). وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٥٤، هذا اللفظ ثم قال: (إسناده قوي). ورواية محمد بن الحسن هو عن أبي حنفية عن نافع عن ابن عمر، فرجاله رجال الصحيح خلا أبي حنفية ومحمد، وهما من الأئمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>