للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادساً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلا بإذن وليٍّ مرشد أو سلطان» (١).

سابعاً: عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- جلوساً فجاءت امرأة تعرض نفسها عليه، فخفَّض فيها البصر ورفعه فلم يردها. فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله، قال: «أعندك من شيء؟» قال: ما عندي من شيء، قال: «ولا خاتم من حديد؟» قال: ولا خاتم، ولكن أشُقُّ بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال: «لا، هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم، قال: «اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن» (٢).

ثامناً: ما سبق ذكره في دليل القول السابق من حديث أم سلمة، وابن عباس وأنس -رضي الله عنهم-.

ويستدل منها على النسخ: بأن الآيتين المذكورتين، وكذلك حديث عائشة وأبي موسى وأبي هريرة، وابن عباس-رضي الله عنهم-تدل على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، وأن نكاحها باطل


(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٩: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح). وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ١١٠: (وأخرجه سفيان في جامعه، ومن طريقه الطبراني في الأوسط بإسناد آخر حسن عن ابن عباس بلفظ-فذكر اللفظ المذكور-).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١١٥، كتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب، ح (٥١٣٢)، و مسلم في صحيحه ٥/ ٣٣٠، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، ح (١٤٢٥) (٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>