للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن فعلت ذلك، وأن اختيار تزويجها إنما هو لوليها.

وحديث سهل بن سعد، وأم سلمة، وابن عباس، وأنس-رضي الله عنهم-يدل على أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها (١).

فتكون هذه الأحاديث وما في معناها منسوخة بما يدل على بطلان أن تزوج المرأة نفسها بغير إذن وليها (٢).

واعترض عليه: بأنه ليس مع ما يُستدل منه على بطلان نكاح المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها ما يدل على أنه متأخر على ما يُستدل منه على صحة تزويجها بغير إذن وليها، مع أن من شرط صحة القول بالنسخ وجود ما يدل على تأخر الناسخ عن المنسوخ (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في نكاح المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها على أقوال من أشهرها ما يلي:


(١) وذلك لأنه ليس في حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- ذكر الولي للمرأة التي زوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً بما معه من القرآن. أما حديث أم سلمة-رضي الله عنهما-فإنما جاء فيها أنها قالت لابنها عمر أن يزوجها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعمر بن أبي سلمة كان صغيراً لم يبلغ، فليس له ولاية التزويج. وأما حديث ابن عباس -رضي الله عنه- ففيه أن العباس -رضي الله عنه- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ميمونة-رضي الله عنها-والعباس -رضي الله عنه- ليس من أوليائها. انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٢؛ المحلى ٩/ ٣٦، ٣٧.
(٢) انظر: المحلى ٩/ ٣٧.
(٣) انظر: نواسخ القرآن ١/ ١٣٦؛ الاعتبار ص ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>