خامساً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»(١).
(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٢٣٧، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح (١٨٨٢)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٧٨. ولفظ الدارقطني مرفوعاً-ونحوه في رواية عند البيهقي-: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها» وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة. فيظهر منه أن قوله: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) من كلام أبي هريرة -رضي الله عنه- وليس من حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، لذلك قال الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٣٢٧: (صحيح دون جملة الزانية). وقال ابن حجر في بلوغ المرام: (رواه ابن ماجة والدارقطني ورجاله ثقات). انظر بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام ٣/ ٢٣٢.