(٢) سورة النور، الآية (٣٢). (٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣١٦، كتاب النكاح، باب في الولي، ح (٢٠٨٥)، والترمذي في سننه-ص ٢٦٠، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، ح (١١٠١)، وابن ماجة في سننه ص ٣٢٧، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح (١٨٨١)، والدارمي في سننه ٢/ ١٨٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٦٧، وابن حبان في صحيحه ص ١١٠٨، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٧٣، وابن حزم في المحلى ٩/ ٢٧. قال الحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٥، بعد ذكر عدة طرق للحديث: (هذه الأسانيد كلها صحيحة، وقد علونا فيه عن إسرائيل، وقد وصله الأئمة المتقدمون الذين ينزلون في رواياتهم عن إسرائيل مثل عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، ويحيى بن آدم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وغيرهم، وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة). ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: (صحيح). وقال ابن حزم في المحلى ٩/ ٣١: (واعترضوا في رواية أبي موسى أن قوماً أرسلوه؟ فقلنا: فكان ما ذا، إذا صح الخبر مسنداً إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد قامت الحجة به، ولزمنا قبوله فرضاً، ولا معنى لمن أرسله، أو لمن لم يروه أصلاً، أو لمن رواه من طريق أخرى ضعيفة؟ كل هذا كأن لم يكن). وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٥٦: (وقد اختلف في وصله وإرساله). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٢٣٧ - بعد ذكر كلام الترمذي على هذا الحديث-: (وأقول: لا شك أن قول الترمذي أن الأصح رواية الجماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً، هو الصواب، فظاهر السند الصحة، ولذلك صححه جماعة منهم علي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، كما رواه الحاكم عنهما، وصححه هو أيضاً، ووافقه الذهبي، ومنهم البخاري كما ذكر ابن الملقن في الخلاصة … ).